" حكم مصافحة الرجل للمرأة
التي لا تحل له "
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :
" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "
رواه الطبراني 20/212
وهو في صحيح الجامع 4921.
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وهذا مما طغت فيه بعض الأعراف
الاجتماعية المحرمه والتي يتساهل
فيها بعض الناس ،
حتى لو قلت لأحدهم بحكم الشرع
وأقمت عليه الحجة وبينت الدليل
أن المصافحة للمراة الأجنبيه حرام
إتهمك بالرجعية والتعقيد وقطع
الرحم والتشكيك في النوايا
الحسنة... الخ،
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال
" إني لا أصافح النساء"
رواه الإمام أحمد 6/357
هو في صحيح الجامع 2509،
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وقال أيضا :
" إني لا أمس أيدي النساء"
رواه الطبراني في الكبير 4/342
وهو في صحيح الجامع 7054
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
"ولا والله ما مست يد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط
غير أنه يبايعهن بالكلام "
[رواه مسلم 3/1489].
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وينبغي العلم بأن وضع حائل
والمصافحة من وراء ثوب لا تغني
شيئا فهو حرام في الحالين.
وقال ابن مفلح :
وسئل أبو عبد الله أي الإمام أحمد
عن الرجل يصافح المرأة
قال : لا وشدد فيه جداً ،
قلت : فيصافحها بثوبه ؟
قال : لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ،
وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )
الآداب الشرعية 2/257
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
"الأظهر المنع من ذلك :
( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ،
وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
" إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة" .
( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .
منقول.
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
التي لا تحل له "
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :
" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "
رواه الطبراني 20/212
وهو في صحيح الجامع 4921.
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وهذا مما طغت فيه بعض الأعراف
الاجتماعية المحرمه والتي يتساهل
فيها بعض الناس ،
حتى لو قلت لأحدهم بحكم الشرع
وأقمت عليه الحجة وبينت الدليل
أن المصافحة للمراة الأجنبيه حرام
إتهمك بالرجعية والتعقيد وقطع
الرحم والتشكيك في النوايا
الحسنة... الخ،
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال
" إني لا أصافح النساء"
رواه الإمام أحمد 6/357
هو في صحيح الجامع 2509،
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وقال أيضا :
" إني لا أمس أيدي النساء"
رواه الطبراني في الكبير 4/342
وهو في صحيح الجامع 7054
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
"ولا والله ما مست يد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط
غير أنه يبايعهن بالكلام "
[رواه مسلم 3/1489].
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وينبغي العلم بأن وضع حائل
والمصافحة من وراء ثوب لا تغني
شيئا فهو حرام في الحالين.
وقال ابن مفلح :
وسئل أبو عبد الله أي الإمام أحمد
عن الرجل يصافح المرأة
قال : لا وشدد فيه جداً ،
قلت : فيصافحها بثوبه ؟
قال : لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ،
وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )
الآداب الشرعية 2/257
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
"الأظهر المنع من ذلك :
( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ،
وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
" إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة" .
( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .
منقول.
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق