للاشتراك في القائمة البريدية لمجموعة السلف البريدية

مجموعات Google
اشتراك في al-salaf
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

2013/11/02

" حكم مصافحة الرجل  للمرأة
التي لا تحل له "

🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :

" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "

رواه الطبراني 20/212
وهو في صحيح الجامع 4921.


🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

وهذا مما طغت فيه بعض الأعراف
 الاجتماعية المحرمه والتي يتساهل
فيها بعض الناس ،


حتى لو قلت لأحدهم بحكم الشرع
وأقمت عليه الحجة وبينت الدليل
أن المصافحة للمراة الأجنبيه حرام

إتهمك بالرجعية والتعقيد وقطع
الرحم والتشكيك في النوايا
الحسنة... الخ،


🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال

" إني لا أصافح النساء"

رواه الإمام أحمد 6/357
 هو في صحيح الجامع 2509،

🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

وقال أيضا :

 " إني لا أمس أيدي النساء"

رواه الطبراني في الكبير 4/342
وهو في صحيح الجامع 7054


🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

"ولا والله ما مست يد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط
غير أنه يبايعهن بالكلام "

[رواه مسلم 3/1489].


🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

وينبغي العلم بأن وضع حائل
والمصافحة من وراء ثوب لا تغني
شيئا فهو حرام في الحالين.


وقال ابن مفلح :

وسئل أبو عبد الله أي الإمام أحمد
عن الرجل يصافح المرأة

قال : لا وشدد فيه جداً ،
قلت : فيصافحها بثوبه ؟
قال : لا ...

والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ،
وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )

الآداب الشرعية 2/257

🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

"الأظهر المنع من ذلك :
( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ،
وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
" إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة" .

( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور  صفحة " 69 " بتصرف ) .

منقول.
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق